الشيخ محمد آصف المحسني

73

معجم الأحاديث المعتبرة

القياس من خَلْفِه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواءً وإلّا قيل له كَذَبْتَ حتى يَصْدُقَ . قال : قلت أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويُصْنَعُ بالعين اْلأُخْرى مثل ذلك يقاس ذلك على دية العين . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد . أقول : وذكر كلمة « أذنه » في التهذيب مكان « عينه » اشتباه . [ 3446 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ( الفقيه ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أُصِيْبَتْ إحدى عينيه بِأَن يؤخذ بيضة نعامة فَيُمْشىَ بها وتُوثَقَ عَيْنُهُ الصحيحة حتى لا يُبْصِرَها ويَنْتَهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى ( بين - فقيه ) عينه الصحيحة فَيُؤدَّى بحساب ذلك . « 2 » [ 3447 / 3 ] الفقيه : عن عبداللَّه بن ميمون عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : أَتَيِ أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلًا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أَراهم شيئا فَنَظَرَ ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره . « 3 » 7 - دية سلس البول وكسر البعصوص وعدم امساك الغائط [ 3448 / 1 ] الكافي : عن العدّة عن أحمد بن محمد ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ( الفقيه ) عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سَألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كسر بُعصُوصُه فلم يملك إِسْتَهُ فما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة . قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت ( هي - فقيه ) إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ قال : الدية كاملة . « 4 » أقول : البعصوص قيل بفتح الباء وقيل بضمها ، عظم الورك . [ 3449 / 2 ] وعن علي عن أبيه ( الفقيه والتهذيب ) عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 323 والتهذيب : 10 / 265 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 266 والفقيه : 4 / 100 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 97 وجامع الأحاديث : 31 / 532 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 313 ، الفقيه : 4 / 101 التهذيب : 10 / 248 وجامع الأحاديث : 31 / 533 .